اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
المادة ٥
المادة 5
لا يخل تطبيق أحكام النظام، باختصاصات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية فيما يتعلق بإصدار ترخيص الحماية من الإشعاع المؤين الصادر من الأجهزة الطبية.
اللائحة:
5/ 1 تصدر الهيئة شهادات الإذن بالتسويق للأجهزة الطبية المصدرة للإشعاع.
5/ 2 لا يجوز تداول الأجهزة الطبية المصدرة للإشعاع إلا بعد حصولها على شهادة إذن بالتسويق صادرة من الهيئة.
5/ 3 تراقب الهيئة التزام أقسام الأشعة والطب النووي والعلاج الإشعاعي لدى مقدمي الرعاية الصحية بمتطلبات الهيئة للاستخدام الآمن للأجهزة والمستلزمات الطبية والمنشورة على موقعها الإلكتروني.
5/ 4 تراقب الهيئة التزام مقدمي الرعاية الصحية بتطبيق المواصفات الفنية والإكلينيكية للمواد الطبية المشعة داخل مرافق الرعاية الصحية وتحيل المخالفات إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، المادة (5)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاجهزه-والمستلزمات-الطبيه/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.