الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

المادة ٢٠

المادة 20

لا يجوز إتلاف الأجهزة أو المستلزمات الطبية المستخدمة، ولا إعادة معالجتها، ولا تجديدها، ولا إعادة بيعها، ولا إعارتها، ولا التبرع بها؛ إلا وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة. اللائحة: 20/ 1 على المنشآت ومقدمي الرعاية الصحية الراغبة بإتلاف الأجهزة أو المستلزمات الطبية المستخدمة الالتزام بشروط الإتلاف التالية: 1- الالتزام بمتطلبات رقابة ما بعد التسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية. 2- الحصول على كافة الموافقات من الجهات المعنية في المملكة في حال استدعى الأمر ذلك. 3- أن يتم الإتلاف عن طريق جهة متخصصة بحضور مسؤول المنشأة أو من ينوب عنه، أو بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 4- أن يصبح الجهاز/ المستلزم الطبي المتلف غير قابل للاستخدام بأي شكل من الأشكال. 5- أن يتم توثيق جميع بيانات الإتلاف للأجهزة والمستلزمات الطبية وحفظ محاضر الإتلاف لمدة ثلاث سنوات على الأقل. 6- أي اشتراطات أخرى تطلبها الهيئة وتنشرها على موقعها الإلكتروني. 20/ 2 شروط إعادة المعالجة للأجهزة والمستلزمات الطبية: 1- ألا يكون الجهاز أو المستلزم الطبي مخصصاً للاستخدام لمرة واحدة. 2- توفر الكفاءة والإمكانيات لمن يقوم بإجراء إعادة المعالجة للأجهزة والمستلزمات الطبية. 3- أن تتم إعادة المعالجة للجهاز أو المستلزم الطبي وفقاً لتعليمات المصنع والمواصفات/ الخصائص الفنية ذات العلاقة والإجراءات المعتمدة لدى المنشأة بما لا يؤثر على مأمونيته وسلامته وكفاءة أدائه. 4- حفظ كافة سجلات عمليات اعادة المعالجة التي تمت على الجهاز أو المستلزم الطبي طوال فترة الاستخدام لدى مقدم الرعاية الصحية. 5- الالتزام بمتطلبات رقابة ما بعد التسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية. 6- أي اشتراطات أخرى تحددها الهيئة وتنشرها على موقعها الإلكتروني. 20/ 3 تعامل الأجهزة الطبية المجددة معاملة الأجهزة الطبية الجديدة ويجب توافقها مع النظام ومتطلبات اللائحة. 20/ 4 شروط تجديد الأجهزة الطبية وفقاً للشروط التالية: 1- أن يكون الجهاز الطبي -قبل تجديده- حاصلاً على إذن بالتسويق من الهيئة. 2- أن يكون التجديد تحت مسؤولية المصنع. 3- ألا يتغير الغرض الأساسي من استخدام الجهاز الطبي أو ملحقاته. 4- غير معدة للاستخدام لمرة واحدة. 5- لا يتم تداوله بعد التجديد إلا بعد استيفاء كافة المتطلبات الفنية المذكورة في متطلبات الإذن بالتسويق، والامتثال للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة. 6- الالتزام بتقديم المعلومات التعريفية بما فيها تاريخ التجديد وأنه جهازاً طبياً مجدداً وتكون بشكل واضح وغير قابل للإزالة، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالبطاقة التعريفية الأساسية. 7- الالتزام بمتطلبات رقابة ما بعد التسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية. 8- أي اشتراطات أخرى تحددها الهيئة وتنشرها على موقعها الإلكتروني. 20/ 5 شروط إعادة بيع الأجهزة الطبية المستخدمة أو إعارتها أو التبرع بها: 1- أن يكون الجهاز الطبي والمراد إعادة بيعه أو إعارته أو التبرع به حاصلاً على إذن بالتسويق. 2- يمنع إعادة البيع أو الإعارة أو التبرع بالأجهزة الطبية التي يمكن أن تكون مصدراً لنقل العدوى. 3- إخطار الهيئة عند القيام بإجراء إعادة البيع أو الإعارة أو التبرع للأجهزة الطبية وفقاً لمتطلبات رقابة ما بعد التسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية. 4- إخطار المصنع أو ممثله المعتمد بعملية إعادة البيع أو الإعارة أو التبرع بالجهاز الطبي. 5- تزويد الطرف المستلم للجهاز الطبي المعاد بيعه أو المعار أو المتبرع به بجميع الوثائق الفنية والتي تثبت استيفاء الجهاز لمتطلبات الهيئة بما في ذلك تقارير الصيانة الدورية وكفاءة الأداء. 6- توثيق إجراءات وسجلات إعادة البيع والتبرع والإعارة بالأجهزة الطبية وتوفيرها للهيئة في حال طلبها. 7- الالتزام بمتطلبات رقابة ما بعد التسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية. 8- أي اشتراطات أخرى تحددها الهيئة وتنشرها على موقعها الإلكتروني.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، المادة (20)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاجهزه-والمستلزمات-الطبيه/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية