اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
المادة ٢
المادة 2
تخضع لأحكام النظام الأنشطة التالية:
1- تصميم الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتصنيعها.
2- استيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتسويقها، وتوزيعها، وتخزينها.
3 - تقديم خدمات التحقق من مطابقة الأجهزة والمستلزمات الطبية للوائح الفنية ونظام إدارة الجودة، والتحقق من توكيد الجودة.
4- إجراء التحقق من الدراسات السريرية.
5 - تقديم الخدمات الاستشارية الفنية في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية.
6- تقديم خدمات فحص الأجهزة والمستلزمات الطبية للتأكد من مطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية.
7- تقديم خدمات الصيانة للأجهزة والمستلزمات الطبية.
8- تمثيل المصنع المقيم خارج المملكة.
اللائحة:
2/ 1 إضافة لما ورد في النظام في شأن أوجه النشاط، تسري أحكام النظام ولائحته على المنشآت والأجهزة والمنتجات التالية:
أولاً: المنشآت التالية:
أ- المنشآت التي تمارس أنشطة خاضعة لأحكام النظام ولائحته بشكل إلكتروني.
ب- منشآت استيراد وتصدير المواد المشعة الطبية أو مواد التصوير الطبي أو مسرعات الجسيمات المستخدمة في تكوين النظائر المشعة للتطبيقات الطبية.
ج- منشآت تصدير الأجهزة والمستلزمات الطبية.
ثانياً: الأجهزة والمنتجات التالية:
أ- المنتجات المتداخلة.
ب- أجهزة ومنتجات تجميلية لها تطبيقات طبية وتقوم الهيئة بنشر قائمة محدّثة بتلك الأجهزة والمنتجات.
ج- العدسات اللاصقة التجميلية.
د- مسرعات الجسيمات المستخدمة في تكوين النظائر المشعة للتطبيقات الطبية.
هـ- المنتجات الحيوية ذات الأصل البشري غير المعدلة وراثياً.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، المادة (2)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاجهزه-والمستلزمات-الطبيه/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.