اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة ٩٧
المادة 97
لا يملك مقدم الخدمة أو المستخدم أي حقوق ملكية على الرقم المخصص لهما، ولا يجوز لمقدم الخدمة تغيير رقم المستخدم إلا في الحالات الآتية:1- عند طلب المستخدم.2- إذا كان لدى مقدم الخدمة أسباباً مقبولة لدى الهيئة، مع الالتزام بتوجيه إشعار مسبق للمستخدم يوضح أسباب التغيير، والتاريخ المتوقع لهذا التغيير. الفصل الرابع عشرأسماء النطاقات والمعرفات التقنيةالمادة الثامنة والتسعون:تتولى الهيئة تنظيم أسماء النطاقات السعودية وإدارتها وإصدار قرار تنظيمي يتضمن -كحد أدنى- ما يلي:1- متطلبات الترخيص أو الموافقات والاعتمادات ذات الصلة بالنطاقات.2- إجراءات تسوية المنازعات.3- أحكام وكلاء التسجيل، وآلية اعتمادهم.4- المقابل المالي لخدمات التسجيل.5- أحكام إدارة أسماء النطاقات السعودية، وتسجيلها، وحذفها وتعليقها. الفصل الخامس عشرإدارة مخاطر واستمرارية خدمات الاتصالاتالمادة التاسعة والتسعون:في سبيل ضمان استمرارية خدمات الاتصالات؛ تتولى الهيئة القيام بما يلي:1- وضع التنظيمات المتعلقة باستمرارية الأعمال وإدارة المخاطر، لتعزيز جاهزية شبكات مقدمي الخدمة.2- إعداد وتحديث سجل مخاطر البنية التحتية لشبكات الاتصالات، وتقييم خطط استمرارية الأعمال لمقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، المادة (97)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاتصالات-وتقنيه-المعلومات/art/97
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.