اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة ٨٤
المادة 84
1- للمحافظ إصدار قرار بإيقاف الخدمة محل المخالفة احترازياً؛ وذلك بناءً على ما يرفع إليه، وفقاً للمادة (83) الثالثة والثمانين من اللائحة، على أن يتضمن القرار ما يلي:أ- بيانات مقدم الخدمة المخالف. ب- تاريخ إيقاف الخدمة المخالفة. ج- الأسباب النظامية أو الفنية لإيقاف الخدمة المخالفة. د- المدة الزمنية لإيقاف الخدمة المخالفة.2- على الهيئة إشعار مقدم الخدمة بقرار إيقاف الخدمة احترازياً، ولها التنسيق مع الجهات المختصة أو الاستعانة بها متى لزم الأمر، وللمحافظ -وفقاً لتقديره- منح مقدم الخدمة المخالف مهلة لمعالجة المخالفة، ويجب على مقدم الخدمة إجابة الهيئة بما اتخذه للمعالجة خلال المدة التي تحددها الهيئة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، المادة (84)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاتصالات-وتقنيه-المعلومات/art/84
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.