الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات/المادة 82واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة ٨٢

المادة 82

على المفتش عند ضبط مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة أو القرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة إعداد محضر ضبط، متضمناً ما يلي:1- المعلومات والبيانات المتعلقة بالتفتيش، بما يشمل بيانات المفتش، وتاريخ ووقت ومكان التفتيش، والإجراءات التي قام بها المفتش.2- بيانات المنشأة محل التفتيش.3- أسماء المنسوب إليهم المخالفة، أو من يمثلهم، من واقع بيانات إثبات الشخصية، وأقوال العاملين أو المسؤولين لدى الجهة أو الأشخاص المنسوب إليهم المخالفة حين ضبطها، وأخذ توقيعهم عليها بالوسائل العادية أو الإلكترونية، وعند الرفض أو تعذر أخذ الأقوال فيتم إثبات ذلك في المحضر.4- رصد الوقائع المخالفة ووصفها ضمن المحضر المعد لذلك؛ على أن يتضمن المواد المستند إليها من النظام أو اللائحة أو القرارات التنظيمية التي تمت مخالفتها.5- قائمة بما تم ضبطه أو التحفظ عليه من أصول أو مستندات أو معلومات أو أجهزة أو نظم أو صور، ونحو ذلك.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، المادة (82)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاتصالات-وتقنيه-المعلومات/art/82

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨١كل مواد النظامالمادة ٨٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية