الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة ٨

المادة 8

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تراعي الهيئة عند إصدار قرارها -بناءً على المادة (4) الرابعة من اللائحة- أن يكون ذا أثر إيجابي على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، دون إخلال بما تقتضيه المصلحة العامة وتنظيم القطاع والإشراف عليه.2- يجب قبل إصدار القرار بناءً على المادة (4) الرابعة من اللائحة بشأن مقدم خدمة إشعاره كتابياً بمشروع القرار المراد اتخاذه ومبرراته، ومنحه مهلة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوماً، ولا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال الإشعار لإبداء مرئياته حيال الإجراء.3- تتخذ الهيئة ما يلزم لضمان استمرارية الخدمة عند الحاجة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تراعي الهيئة عند إصدار قرارها -بناءً على المادة (4) الرابعة من اللائحة- أن يكون ذا أثر إيجابي على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، دون إخلال بما تقتضيه المصلحة العامة وتنظيم القطاع والإشراف عليه.2- يجب قبل إصدار القرار بناءً على المادة (4) الرابعة من اللائحة بشأن مقدم خدمة إشعاره كتابياً بمشروع القرار المراد اتخاذه ومبرراته، ومنحه مهلة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوماً، ولا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال الإشعار لإبداء مرئياته حيال الإجراء.3- تتخذ الهيئة ما يلزم لضمان استمرارية الخدمة عند الحاجة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاتصالات-وتقنيه-المعلومات/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية