اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة ٧٩
المادة 79
1- للهيئة أن تصدر قواعد حماية حقوق المستخدم، على أن تشمل ما يلي:أ- آلية ومدد معالجة الشكاوى لدى مقدم الخدمة والهيئة، وما يترتب على ذلك من آثار على المستخدم أو على مقدم الخدمة. ب- قواعد وإجراءات معالجة الأثر المترتب عن قصور أو أخطاء أو انقطاع أو عيوب في الخدمة. ج- آلية وإجراءات الشكاوى المتكررة. د- ممارسة التعامل العادل، وعدم التمييز غير المبرر. هـ- شروط تقديم الخدمة، وأثر مخالفة عقد تقديم الخدمة على حقوق المستخدم. و- ضوابط التسويق الاتصالي.2- للهيئة -عند الاقتضاء ووفقاً للقواعد التي تحددها- أن تتيح لمقدم الخدمة والمستخدم إمكانية حل الشكوى وفق طرق التسوية الودية. الفصل العاشرالرقابة والتفتيشالمادة الثمانون:1- يصدر المجلس قراراً بتسمية المفتشين -بناءً على اقتراح من المحافظ- وفقاً للفقرة (1) الأولى من المادة (25) الخامسة والعشرين من النظام.2- يجب على المرخص لهم أو المصرح لهم لتقديم الخدمة أو المسجل لدى الهيئة أو منسوبيهم أو من يشتبه في مخالفتهم لأحكام النظام أو اللائحة تمكين المفتش من أداء مهامه وعدم منعه أو إعاقته من القيام بأعمال التفتيش خلال أوقات العمل.3- عند منع المفتش أو إعاقته -بما يخالف ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة-؛ فإن المفتش يوثق ذلك في محضر، ويرفعه للهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للنظام واللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، المادة (79)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاتصالات-وتقنيه-المعلومات/art/79
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.