اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة ٥٥
المادة 55
إذا رصدت الهيئة قيام أي من مقدمي الخدمة بأي من الأنشطة أو الإجراءات الواردة في المادتين (52-53) الثانية والخمسين والثالثة والخمسين من اللائحة؛ فإن لها اتخاذ إجراء -أو أكثر- من الإجراءات الآتية:1- إصدار قرار يتضمن قيام مقدم خدمة بأحد الإجراءات التالية:أ- التوقف الفوري عن الأنشطة والأفعال المحددة في القرار، مع التقيد بالشروط المذكورة فيه؛ على أن يتم ذلك خلال المدة التي ينص عليها القرار. ب- إجراء تغييرات معينة في الأنشطة أو الإجراءات غير التنافسية لغرض إزالة أو تقليل تأثير استغلال السيطرة أو الحد من المنافسة. ج- إحالة مقدم الخدمة إلى اللجنة.2- عند تكرار مقدم الخدمة للأنشطة أو الإجراءات غير التنافسية، أو عدم الامتثال للقرارات الصادرة من الهيئة بشأن المنافسة؛ فإنه يجوز للهيئة تطبيق الفقرة (1) الأولى من المادة (6) السادسة من النظام، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (5) الخامسة من اللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، المادة (55)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاتصالات-وتقنيه-المعلومات/art/55
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.