اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة ٥١
المادة 51
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- على الهيئة -قبل إصدار أو تعديل قرارها بتصنيف مقدم الخدمة كمقدم خدمة مسيطر في سوق محدد، أو تعديل النسبة المنصوص عليها في المادة (15) الخامسة عشرة من النظام- أن تأخذ بالاعتبار ما إذا كان مقدم الخدمة يمتلك بمفرده أو بالاشتراك مع مقدمي خدمة آخرين وضعاً اقتصادياً يمكنه من التصرف مستقلاً عن المنافسين أو المستخدمين، كما يجب عليها أن تراعي في ذلك -كحدٍ أدنى- ما يلي:أ- مدى امتلاك مقدم الخدمة لسيطرة حصرية أو غالبة على مرافق أساسية لتقديم خدمات أو مرافق اتصالات أو تقنية معلومات تتيح له إمكانية الوصول إلى المستخدمين. ب- إجمالي إيرادات سوق اتصالات أو تقنية معلومات محدد كمقدم خدمة مسيطر في ذلك السوق؛ ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك. ج- طبيعة ومدى عوائق الدخول إلى السوق. د- حصة مقدم الخدمة في السوق. هـ- عدد مقدمي الخدمة الآخرين وحصصهم في السوق. و- سلوك مقدم الخدمة في التسعير، وقدرته على أخذ زمام المبادرة في تحديدها. ز- مدى القدرة على توفير خدمة بديلة مقبولة. وفي جميع الأحوال فإنه يجب على الهيئة قبل إصدار قرار بتحديد مقدم الخدمة على أنه مقدم خدمة مسيطر أخذ مرئيات العموم ومقدم الخدمة المعني بذلك القرار.2- يجب أن تشمل القرارات التي تحدد مقدمي الخدمة المسيطرين تحديداً وتعريفاً للأسواق التي يسيطرون عليها.3- على الهيئة نشر قائمة محدثة بكافة مقدمي الخدمات المسيطرين؛ على أن تشمل الأسواق التي يسيطرون عليها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، المادة (51) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاتصالات-وتقنيه-المعلومات/art/51
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.