اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة ٤٥
المادة 45
1- على مقدم الخدمة ذي البنية التحتية عند رغبته في مشاركة مقدم خدمة ذي بنية تحتية آخر في مواقع التمديدات أن يتقدم بطلب لمقدم الخدمة ذي البنية التحتية الآخر متضمناً بيان ومقدار الحاجة للمشاركة، وإذا تعذر الوصول إلى اتفاق خلال (30) ثلاثين يوماً فيجوز لكليهما أو أحدهما التقدم للهيئة بطلب التوصل إلى حل، وعند عدم قناعة أحدهما فللهيئة اتخاذ قرارها، ويكون ملزماً بهذا الشأن.2- بالإضافة إلى ما ورد في هذا الفصل من شروط وأحكام؛ تخضع شروط المشاركة في المواقع لأحكام الفصل (4) الرابع من اللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، المادة (45)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاتصالات-وتقنيه-المعلومات/art/45
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.