الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات/المادة 32واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة ٣٢

المادة 32

الحالة قيد التحقق من المصدر

استثناءً من حكم المادة (30) الثلاثين من اللائحة، يحظر على مقدم الخدمة الدخول في اتفاقية ربط اتصال بيني أو نفاذ؛ إذا تبين عدم وجود جدوى تجارية أو فنية، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    استثناءً من حكم المادة (30) الثلاثين من اللائحة، يحظر على مقدم الخدمة الدخول في اتفاقية ربط اتصال بيني أو نفاذ؛ إذا تبين عدم وجود جدوى تجارية أو فنية، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، المادة (32) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاتصالات-وتقنيه-المعلومات/art/32

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣١كل مواد النظامالمادة ٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية