اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة ٢٩
المادة 29
1- عند تلقي مقدم الخدمة طلباً مكتوباً للدخول في اتفاقية ربط اتصال بيني أو نفاذ مع مقدم خدمة آخر داخل المملكة أو خارجها؛ فإن عليه الدخول في مفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق، وفق أحكام النظام واللائحة وما يصدر من الهيئة من قرارات في هذا الشأن.2- يجب على مقدم الخدمة تجنب التصرفات التي تعيق الوصول إلى اتفاق ربط اتصال بيني أو نفاذ، والتي منها قيام أحد الأطراف -على سبيل المثال لا الحصر- بأي مما يلي:أ- تعمّد تأخير المفاوضات لمدة طويلة، أو التأخر في حل الخلافات -إن وجدت-. ب- رفض تقديم المعلومات الضرورية عن الأجهزة أو مرافق الاتصالات الخاصة به، واللازمة لترتيبات ربط الاتصال البيني أو النفاذ. ج- استخدام وسائل تتضمن إكراهاً، أو خداعاً، أو تضليلاً، للحصول على موافقة أو امتيازات أفضل. د- توقيع اتفاقية عدم إفصاح ينتج عنها امتناع أحد الأطراف من تقديم أي معلومات تطلبها الهيئة؛ مما لا يدخل ضمن المعلومات التي تصنفها الهيئة باعتبارها سرية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، المادة (29)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاتصالات-وتقنيه-المعلومات/art/29
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.