الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات/المادة 26واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة ٢٦

المادة 26

الحالة قيد التحقق من المصدر

تعد من الحالات التي يكون للهيئة فيها رفض طلب تجديد ترخيص استخدام الترددات، أو إلغاء أو تعليق أو تعديل أي منها ما يأتي:1- عدم الالتزام بسداد المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات، أو أي مقابل مالي آخر واجب السداد بناءً على أحكام النظام.2- قيام المرخص له باستخدام الطيف الترددي بأنشطة تسبب خطراً على الأمن أو المصلحة العامة أو الصحة العامة.3- تنازل المرخص له باستخدام الطيف الترددي عن ترخيص استخدام الطيف الترددي، دون موافقة الهيئة.4- عدم الالتزام بما تصدره الهيئة من تنظيمات للطيف الترددي. الفصل الرابعربط الاتصال البيني والنفاذالمادة السابعة والعشرون:1- تصنف الهيئة مقدم الخدمة أنه مقدم خدمة مسيطر لأغراض ربط الاتصال البيني أو النفاذ فيسوق -أو أكثر- من أسواق الاتصالات أو تقنية المعلومات، وفق الآتي:أ- إذا انطبق عليه تعريف ومفهوم مقدم الخدمة المسيطر الوارد في الفقرة (2) من المادة (15) الخامسة عشرة من النظام. ب- إذا كان متفقاً مع مقدم خدمة آخر على نحو يجعلهما يتمتعان بوضع مساوٍ لوضع مقدم الخدمة المسيطر المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (15) الخامسة عشرة من النظام.2- تنظم الهيئة وسائل وآليات تطوير وتحديث جميع ما يتعلق بربط الاتصال البيني والنفاذ في المملكة بشكل ملائم وفعال لشبكات الاتصالات بين مقدمي الخدمة، وتراعي في ذلك ما يلي:أ- دعم مقدمي الخدمة في مرحلة التفاوض بينهم، وإيجاد حلول سريعة ومجدية فنياً وتجارياً تسهل المفاوضات بينهم. ب- ضمان قيام مقدمي الخدمة المسيطرين بنشر العروض المرجعية لربط الاتصال البيني والنفاذ، وفقاً للقرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تعد من الحالات التي يكون للهيئة فيها رفض طلب تجديد ترخيص استخدام الترددات، أو إلغاء أو تعليق أو تعديل أي منها ما يأتي:1- عدم الالتزام بسداد المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات، أو أي مقابل مالي آخر واجب السداد بناءً على أحكام النظام.2- قيام المرخص له باستخدام الطيف الترددي بأنشطة تسبب خطراً على الأمن أو المصلحة العامة أو الصحة العامة.3- تنازل المرخص له باستخدام الطيف الترددي عن ترخيص استخدام الطيف الترددي، دون موافقة الهيئة.4- عدم الالتزام بما تصدره الهيئة من تنظيمات للطيف الترددي. الفصل الرابعربط الاتصال البيني والنفاذالمادة السابعة والعشرون:1- تصنف الهيئة مقدم الخدمة أنه مقدم خدمة مسيطر لأغراض ربط الاتصال البيني أو النفاذ فيسوق -أو أكثر- من أسواق الاتصالات أو تقنية المعلومات، وفق الآتي:أ- إذا انطبق عليه تعريف ومفهوم مقدم الخدمة المسيطر الوارد في الفقرة (2) من المادة (15) الخامسة عشرة من النظام. ب- إذا كان متفقاً مع مقدم خدمة آخر على نحو يجعلهما يتمتعان بوضع مساوٍ لوضع مقدم الخدمة المسيطر المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (15) الخامسة عشرة من النظام.2- تنظم الهيئة وسائل وآليات تطوير وتحديث جميع ما يتعلق بربط الاتصال البيني والنفاذ في المملكة بشكل ملائم وفعال لشبكات الاتصالات بين مقدمي الخدمة، وتراعي في ذلك ما يلي:أ- دعم مقدمي الخدمة في مرحلة التفاوض بينهم، وإيجاد حلول سريعة ومجدية فنياً وتجارياً تسهل المفاوضات بينهم. ب- ضمان قيام مقدمي الخدمة المسيطرين بنشر العروض المرجعية لربط الاتصال البيني والنفاذ، وفقاً للقرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، المادة (26) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاتصالات-وتقنيه-المعلومات/art/26

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٥كل مواد النظامالمادة ٢٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية