اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة ٢
المادة 2
للهيئة أن تطلب من مقدم الخدمة أو أي شخص آخر تزويدها -على نفقته- بأي بيانات أو معلومات أو مستندات تراها الهيئة ضرورية لتطبيق أحكام النظام أو اللائحة أو القرارات التنظيمية، وذلك وفقاً لما يلي:1- أن يتم تقديمها خلال المدة التي تحددها الهيئة؛ ما لم تكن تلك المدة مقيدة بنص خاص في النظام أو اللائحة.2- أن تقدم بالشكل الذي تراه الهيئة وبالوسيلة التي تقدرها. ويجب على من يطلب منه ذلك الامتثال لطلب الهيئة، والتأكد من دقة وصحة وجودة المعلومات أو البيانات أو المستندات قبل تقديمها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، المادة (2)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاتصالات-وتقنيه-المعلومات/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.