الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة ١٦

المادة 16

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تصدر الهيئة قرارها بشأن الطلبات المشار إليها في المواد (13-14-15) الثالثة عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة من اللائحة خلال مدة لا تتجاوز (90) تسعين يوماً من تاريخ اكتمال الطلب، وإذا مضت المدة المشار إليها في هذه المادة دون صدور قرار من الهيئة؛ فيعد ذلك -بحسب الأحوال- قراراً ضمنياً بالموافقة أو عدم الممانعة.2- تحدد الهيئة بقرار منها الشخص أو مقدم الخدمة الذي تسري عليه أحكام المواد (13-14-15) الثالثة عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة من اللائحة. وللهيئة أن تحدد الضوابط والإجراءات والمعايير اللازمة في هذا الشأن.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تصدر الهيئة قرارها بشأن الطلبات المشار إليها في المواد (13-14-15) الثالثة عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة من اللائحة خلال مدة لا تتجاوز (90) تسعين يوماً من تاريخ اكتمال الطلب، وإذا مضت المدة المشار إليها في هذه المادة دون صدور قرار من الهيئة؛ فيعد ذلك -بحسب الأحوال- قراراً ضمنياً بالموافقة أو عدم الممانعة.2- تحدد الهيئة بقرار منها الشخص أو مقدم الخدمة الذي تسري عليه أحكام المواد (13-14-15) الثالثة عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة من اللائحة. وللهيئة أن تحدد الضوابط والإجراءات والمعايير اللازمة في هذا الشأن.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاتصالات-وتقنيه-المعلومات/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية