الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

المادة ١٦

المادة 16

يلزم المخالف بإزالة المخالفة الصادرة بحقه، أو تلافيها وفقاً للمدد المحددة في الجدول الآتي: | | | | --- | --- | | المخالفة | المدة التي يجب خلالها تلافي المخالفة أو إزالتها | | المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ، ب، ج) من المادة الثانية عشرة من النظام. | ثلاثون يوماً من تاريخ محضر ضبط المخالفة. | | المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة الثانية عشرة من النظام. | ثلاثون يوماً من تاريخ محضر ضبط المخالفة، وذلك بالاحتفاظ بالتسجيلات لتلك المدة. | | المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (هـ، و) من المادة الثانية عشرة من النظام. | أربع وعشرون ساعة من وقت محضر ضبط المخالفة. |

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، المادة (16)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-استخدام-كاميرات-المراقبه-الامنيه/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية