اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
المادة ١٦
المادة 16
يلزم المخالف بإزالة المخالفة الصادرة بحقه، أو تلافيها وفقاً للمدد المحددة في الجدول الآتي:
| | |
| --- | --- |
| المخالفة | المدة التي يجب خلالها تلافي المخالفة أو إزالتها |
| المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ، ب، ج) من المادة الثانية عشرة من النظام. | ثلاثون يوماً من تاريخ محضر ضبط المخالفة. |
| المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة الثانية عشرة من النظام. | ثلاثون يوماً من تاريخ محضر ضبط المخالفة، وذلك بالاحتفاظ بالتسجيلات لتلك المدة. |
| المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (هـ، و) من المادة الثانية عشرة من النظام. | أربع وعشرون ساعة من وقت محضر ضبط المخالفة. |
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، المادة (16)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-استخدام-كاميرات-المراقبه-الامنيه/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.