الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار/المادة 76واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار

المادة ٧٦

المادة 76

للجهة الحكومية المستأجرة -بعد موافقة الهيئة تأجير العقار المستأجر للغير من الباطن، أو التنازل عنه لمصلحة جهة حكومية أخرى دون موافقة المؤجر وفقاً للضوابط الآتية:1- ألا تتجاوز مدة التأجير من الباطن مدة العقد الأساسي.2- أن تكون المساحة المراد تأجيرها أو التنازل عنها زائدةً على الحاجة الفعلية للجهة الحكومية، وبما لا يتعارض مع حاجتها المستقبلية للعقار.3- أن تكون قيمة عقد التأجير من الباطن مساويةً لقيمة العقد الأساسي -بالنسبة والتناسب مع المساحة المؤجرة- إذا كان العقد مبرماً مع جهة حكومية أخرى.4- ألا تزيد نسبة المساحة المراد تأجيرها على (25%) من مساحة العقار.5- أن تلتزم الجهة الحكومية بالأنظمة والقرارات والتعليمات والإجراءات المتبعة لتأجير عقارات الدولة واستثمارها.6- أن تزود الجهة الحكومية مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بنسخة من عقد التأجير.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار، المادة (76)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-استئجار-الدوله-للعقار/art/76

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٥كل مواد النظامالمادة ٧٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية