الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار/المادة 62واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار

المادة ٦٢

المادة 62

مع مراعاة أحكام المادتين (الخامسة عشرة) و (السادسة عشرة) من النظام، يكون تسليم العقار على النحو الآتي:1- للجهة الحكومية المستأجرة تبليغ المؤجر عبر البوابة أو بالبريد المسجل على عنوانه المذكور في العقد -بالإضافة إلى البوابة- للحضور لتسلم العقار.2- على الجهة الحكومية المستأجرة تبليغ المؤجر بموعد تسليم العقار قبل نهاية مدة العقد بمدة لا تقل عن (ستين) يوماً.3- تُعد الجهة الحكومية محضراً لتسليم العقار إلى المؤجر ويوقع عليه ممثل الجهة الحكومية والمؤجر وتزود الهيئة بنسخة من المحضر عبر البوابة.4- يكون تسليم العقار في مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ الإخلاء.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار، المادة (62)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-استئجار-الدوله-للعقار/art/62

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦١كل مواد النظامالمادة ٦٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية