اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار
المادة ٥٤
المادة 54
1- على الجهات الحكومية الالتزام بالمدد المنصوص عليها في المادة (الثانية والخمسين) من اللائحة.2- عند بقاء الجهة الحكومية في العقار المستأجر بعد انتهاء مدة عقد الاستئجار –دون تجديد العقد أو تمديده- فعلى الجهة الحكومية أن تدفع للمؤجر القيمة الأعلى مما يأتي:أ- قيمة أجرة المثل عن مدة بقائها. ب- قيمة أجرة مدة بقائها بالإضافة إلى (5%) من الأجرة إذا لم تزد مدة بقائها على سنة، و(10%) من الأجرة إذا زادت مدة بقائها على سنة.3- تلتزم الجهة الحكومية المخلّة بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة -بعد التنسيق مع الهيئة- إما بإخلاء العقار أو بتمديد العقد وفق أحكام النظام واللائحة.4- على الهيئة عند إخلال جهة حكومية بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة إشعار الجهات الرقابية ذات العلاقة بذلك.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار، المادة (54)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-استئجار-الدوله-للعقار/art/54
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.