الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار/المادة 37واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار

المادة ٣٧

المادة 37

1- يجوز للجنة فحص العروض أن تطلب من المتنافسين -كتابة- إيضاح أي بيانات أو غموض في عروضهم؛ على ألا يخل ذلك بتكافؤ الفرص والمساواة بين المتنافسين وألا يؤدي إلى تغيير جوهري في العرض، وعلى المتنافسين الرد على طلبات الإيضاح الصادرة بشأن عروضهم كتابياً في مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام، ويجوز للجنة فحص العروض أن تحدد مدة أقصر للرد على ألا تقل عن (خمسة) أيام.2- يجوز للجنة فحص العروض استبعاد عروض المتنافسين الذين لم يردوا على طلبات الإيضاح في المدة المحددة للرد.3- لا يجوز للإدارات المختصة لدى الجهة الحكومية مخاطبة أصحاب العروض بما أشير إليه في الفقرة (1) من هذه المادة إلا بموافقة مسبقة من لجنة فحص العروض، وذلك في كل حالة على حدة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار، المادة (37)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-استئجار-الدوله-للعقار/art/37

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٦كل مواد النظامالمادة ٣٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية