اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار
المادة ٣٤
المادة 34
تلتزم لجنة فتح العروض بالآتي:1- فتح العروض الفنية بحضور جميع أعضاء اللجنة ومن يرغب من مقدمي العروض في موعد انتهاء المدة المحددة لتلقيها، وتُعد محضراً بذلك.2- التأكد من سرية العروض وسلامتها واتفاقها مع أحكام النظام واللائحة، وعليها أن تثبت في محضرها عدد العروض المقدمة، وتعطي كل عرض رقماً متسلسلاً على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العرض ومقامه عدد العروض المقدمة.3- إثبات محتويات العروض التي فتحتها.4- إعلان اسم مقدم العرض وبيانات العقار عبر البوابة.5- إحالة العروض الفنية بعد فتحها والعروض المالية قبل فتحها ومحضر اللجنة إلى لجنة فحص العروض في مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ فتح العروض.6- إذا لم تتمكن لجنة فتح العروض من أداء عملها لأسباب مبررة، يؤجل موعد فتح العروض للمدة اللازمة والضرورية -بعد موافقة رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه- ويحدد موعد آخر يبلّغ به المتقدمون للمنافسة، ولا يجوز في هذه الحالة قبول عروض جديدة أثناء مدة التأجيل.7- لا يجوز للجنة فتح العروض أن تستبعد أي عرض أو أن تطلب من أصحاب العروض تصحيح الأخطاء أو تعديل الملاحظات الواردة على عروضهم، وعليها الامتناع عن استلام أي عروض أو مظاريف أو خطابات يقدمها لها أصحاب العروض أثناء جلسة فتح العروض.8- على لجنة فتح العروض ألا تفتح العروض المالية إلا بعد إعادة لجنة فحص العروض تلك العروض إليها، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من اللائحة، وعلى لجنة فتح العروض تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة عند فتحها العروض المالية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار، المادة (34)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-استئجار-الدوله-للعقار/art/34
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.