الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار

المادة ٣

المادة 3

تلتزم الجهة الحكومية عند التقدم بطلب استئجار عقار بالتقيّد بخطتها السنوية، ويُستثنى من ذلك الحالات الآتية:1- إذا أُنشئت الجهة الحكومية بعد بداية السنة المالية.2- إذا طرأت على الجهة الحكومية ظروف لم تكن متوقعة عند إعداد الخطة ونشرها، وذلك بعد موافقة الهيئة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار، المادة (3)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-استئجار-الدوله-للعقار/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية