اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار
المادة ٣
المادة 3
تلتزم الجهة الحكومية عند التقدم بطلب استئجار عقار بالتقيّد بخطتها السنوية، ويُستثنى من ذلك الحالات الآتية:1- إذا أُنشئت الجهة الحكومية بعد بداية السنة المالية.2- إذا طرأت على الجهة الحكومية ظروف لم تكن متوقعة عند إعداد الخطة ونشرها، وذلك بعد موافقة الهيئة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار، المادة (3)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-استئجار-الدوله-للعقار/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.