الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار/المادة 24واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار

المادة ٢٤

المادة 24

1- تعلن الهيئة عن رغبة الجهة الحكومية في استئجار عقار عبر البوابة، ويجب ألا تقل المدة من تاريخ نشر الإعلان على البوابة وحتى الموعد النهائي لتقديم العروض عن:أ- (ثلاثين) يوماً لعقود الاستئجار التي لا تزيد مدتها على (خمس) سنوات. ب- (ستين) يوماً لعقود الاستئجار المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من النظام. ج- يحدد المجلس مدة الإعلان عن عقود الاستئجار المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (العاشرة) من النظام.2- يجب أن يتضمن الإعلان ما يأتي:أ- اسم الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار. ب- الغرض من الاستئجار. ج- المنطقة أو المدينة أو المحافظة أو المركز المراد الاستئجار به. د- نوع العقار المراد استئجاره والمرافق المطلوب توفرها فيه ومستوى التجهيزات والتشطيبات المطلوبة. هـ- حدود المساحة المطلوبة. و- مدة الاستئجار المتوقعة. ز- وثائق المنافسة.3- يجب أن يتضمن الإعلان مواصفات عامة وغير محددة لا تنطبق على عقار بعينه.4- يقتصر الإعلان على العقارات المراد استئجارها ولا يشمل الخدمات المساندة الأخرى كالتأثيث، والصيانة والتشغيل، والحراسات الأمنية إلا إذا كان الغرض من الاستئجار إسكان منسوبي الجهات الحكومية التي تنص أنظمتها على إسكانهم، مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة) من النظام.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار، المادة (24)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-استئجار-الدوله-للعقار/art/24

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٣كل مواد النظامالمادة ٢٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية