اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار
المادة ١٨
المادة 18
1- يتعين على الجهة الحكومية عند التقدم بطلب استئجار عقار تزويد الهيئة بجميع المستندات والمعلومات الداعمة لطلب الاستئجار بحسب ما تحدده الهيئة على البوابة، بالإضافة إلى تعبئة نموذج طلب الاستئجار الذي تعتمده الهيئة.2- يشترط لتقديم طلب الجهة الحكومية لاستئجار عقار أن يكون مقدم الطلب مفوَّضاً من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار، المادة (18)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-استئجار-الدوله-للعقار/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.