اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار
المادة ١٤
المادة 14
يعد من الأشخاص المحظور التعامل معهم ما يأتي:1- من تقضي الأنظمة بمنع التعامل معهم، بما في ذلك من صدر بمنع التعامل معهم حكم قضائي أو قرار من جهة مخوّلة بذلك نظاماً، حتى تنتهي مدة المنع.2- المفلسون أو من ثبت إعسارهم أو من صدر بحقهم أمر بوضعهم تحت الحراسة القضائية.3- الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين صدر بحقهم قرار بافتتاح إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية أو التصفية لصغار المدينين.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار، المادة (14)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-استئجار-الدوله-للعقار/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.