اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار
المادة ١٢
المادة 12
1- استثناءً من حكم المادة الأولى من هذه اللائحة، يقصد بمنسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار الواردة في الفقرة (6) من المادة (السادسة) الموظفون أو العاملون بصفة دائمة لدى الهيئة أو الجهة الحكومية دون غيرهم.2- يقصد بدرجات القرابة الواردة في الفقرة (6) من المادة (السادسة) من النظام الآتي:أ- الدرجة الأولى: الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا. ب- الدرجة الثانية: الأولاد وأولادهم وإن نزلوا. ج- الدرجة الثالثة: الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب أو لأم وأولادهم.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار، المادة (12)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-استئجار-الدوله-للعقار/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.