اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية
المادة ٨
المادة 8
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تتولى وزارة الداخلية المهمات الآتية: 1- حصر ومراقبة جميع ما يستورد من مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات والجهات المستوردة لها. 2- مرافقة الشاحنات المحملة بالمواد الكيميائية الخطرة -التي تحددها اللائحة- لتأمين سلامتها على الطريق. 3- وضع تدابير الحماية والوقاية من أخطار المواد الكيميائية، ومتابعة تنفيذها. 4- إيجاد فرق للتدخل في الحوادث الكيميائية، والعمل على تهيئة هذه الفرق بالتدريب والتجهيزات اللازمة للقيام بأعمالها. 8- 1 تقوم وزارة الداخلية (الأمن العام - الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات) بمرافقة الشاحنات المحملة بالمواد الكيميائية الخطرة الواردة في القائمتين الأولى والثالثة من هذه اللائحة لتأمين سلامتها على الطرق بحسب ما يراه المختصون تبعاً لنوع وطبيعة المادة أو المواد المستوردة، على أن يحدد ذلك في أمر الفسح الصادر من قبل (الهيئة العليا للأمن الصناعي). 8- 2 قيام الجهات المرخصة لمستودعات المواد الكيميائية (الهيئة العليا للأمن الصناعي - الدفاع المدني - مناطق الأعمال الخاصة، مثل: الهيئة الملكية وهيئة المدن الصناعية) بالمراقبة الميدانية لمستودعات الجهات المستفيدة من خلال الزيارات الدورية، وفقاً للتصاريح الصادرة عنها. 8- 3 تقوم وزارة الداخلية (الأمن العام - إدارة الأسلحة والمتفجرات) بعمل جولات تفتيشية على جميع مستودعات المواد الكيميائية المقيدة للتأكد من حركة تداول تلك المواد بهذه المستودعات. 8- 4 تقوم الهيئة العليا للأمن الصناعي بحصر المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات من القائمتين الأولى والثالثة وفق الأذونات الصادرة عنها، ولها في ذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 8- 5 التزام الجهة المستوردة بتزويد الأمن العام إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة المنطقة بمعلومات الوارد والمنصرف من المواد الكيميائية المقيدة بصفة دورية -ربع سنوية على الأقل- وإبلاغهم عن مواقع تلك المستودعات وتحديد المسؤولين عنها ووسائل الاتصال بهم. 8- 6 العمل على تهيئة فرق للتدخل في الحوادث الكيميائية من قبل الدفاع المدني بالتدريب والتجهيزات اللازمة للقيام بأعمالها. 8- 7 وضع تدابير الحماية والوقاية من أخطار المواد الكيميائية ومتابعة تنفيذها، وفقاً للمهام المحددة في الخطة الوطنية للحوادث الكيميائية والجرثومية الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني رقم 27160 وتاريخ 18/9/1436 هـ.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-اداره-المواد-الكيميائيه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.