الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية

المادة ٦

المادة 6

الحالة قيد التحقق من المصدر

تصدر وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني -كل جهة بحسب اختصاصها- تراخيص نقل المواد الكيميائية وفق الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة. 6- 1 تصدر الهيئة العامة للنقل تراخيص نقل المواد الكيميائية (براً، بحراً، بالخطوط الحديدية) وفقاً لما يلي: أ- لا يتم نقل المواد الكيميائية براً إلا للناقل الحاصل على ترخيص نقل البضائع على الطرق البرية الصادر من الهيئة العامة للنقل وفقاً للمتطلبات التي تضعها. ب- لا يتم نقل المواد الكيميائية بحراً إلا بعد حصول الناقل على ترخيص مزاولة أعمال النقل البحري ووسيلة النقل على الشهادات اللازمة من الهيئة العامة للنقل وفق الاشتراطات والمتطلبات التي تضعها مع مراعاة الاتفاقيات والمدونات الدولية ذات الصلة. ج- لا يتم نقل المواد الكيميائية بالخطوط الحديدية إلا للناقل الحاصل على ترخيص النقل بالخطوط الحديدية الصادر من الهيئة العامة للنقل وفقاً للإجراءات والمتطلبات المعتمدة من الهيئة العامة للنقل. 6- 2 تصدر الهيئة العامة للطيران المدني تراخيص نقل المواد الكيميائية عن طريق الجو وفق الشروط التالية: أ- التقدم إلى الهيئة العامة للطيران المدني بخطاب على المطبوعات الرسمية للمنشأة يتضمن طلب الحصول على ترخيص نقل المواد الكيميائية عن طريق الجو بما يتوافق مع اللوائح التنفيذية للهيئة العامة للطيران المدني والمنبثقة من نظام الطيران المدني مشفوعاً باستمارة طلب ترخيص شاحن جو معتمد، والمعدة لهذا الغرض بعد تعبئة كافة معلوماتها. ب- يجب أن يقدم طالب ترخيص نقل المواد الكيميائية جواً تعهداً خطياً على مطبوعاته الرسمية، بالالتزام والتقيد بتعليمات النقل الآمن للمواد الخطرة جواً الصادرة من هيئة الطيران المدني. 6 -3 يجب على ناقل المواد الكيميائية إلى المملكة الالتزام بالآتي: أ- التأكد من توفر إذن مسبق لاستيراد المواد الكيميائية ساري الصلاحية صادر من الجهة المختصة بالمملكة. ب- أن تكون البيانات الإيضاحية المدونة على طرود وشحنات المواد الكيميائية المستوردة أو المنقولة ووثائقها المرفقة بها، مطابقة للمعلومات الواردة في إذن الاستيراد لهذه المواد المعتمدة من الجهة المختصة بالمملكة. 6 -4 يجب على طالب الترخيص تقديم ما يثبت تدريب وتأهيل المختصين الإداريين والفنيين والعمال المعنيين بمناولة وتخزين المواد الكيميائية والخطرة شريطة أن تكون الإثباتات صادرة عن مراكز ومعاهد موثقة ومعتمدة من قبل الجهات المعنية في المملكة. 6 -5 يلتزم ناقل المواد الكيميائية براً أو جواً أو بحراً أو بالخطوط الحديدية إلى المملكة عند عدم التقيد بالمتطلبات المشار إليها في الفقرة (6-3) أعلاه، بإعادة المواد الكيميائية مباشرة إلى مصدرها على وسيلة النقل ذاتها والتزامه بتحمل العقوبات ودفع الغرامات المالية المترتبة على هذه المخالفة. 6- 6 على ناقل المواد الكيميائية عدم نقل المواد بوسيلة نقل غير المصرح لها، وفي حالة استدعاء نقل المواد الكيميائية بواسطة ناقل آخر على الناقل أخذ الإذن من الجهة المختصة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تصدر وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني -كل جهة بحسب اختصاصها- تراخيص نقل المواد الكيميائية وفق الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة. 6- 1 تصدر الهيئة العامة للنقل تراخيص نقل المواد الكيميائية (براً، بحراً، بالخطوط الحديدية) وفقاً لما يلي: أ- لا يتم نقل المواد الكيميائية براً إلا للناقل الحاصل على ترخيص نقل البضائع على الطرق البرية الصادر من الهيئة العامة للنقل وفقاً للمتطلبات التي تضعها. ب- لا يتم نقل المواد الكيميائية بحراً إلا بعد حصول الناقل على ترخيص مزاولة أعمال النقل البحري ووسيلة النقل على الشهادات اللازمة من الهيئة العامة للنقل وفق الاشتراطات والمتطلبات التي تضعها مع مراعاة الاتفاقيات والمدونات الدولية ذات الصلة. ج- لا يتم نقل المواد الكيميائية بالخطوط الحديدية إلا للناقل الحاصل على ترخيص النقل بالخطوط الحديدية الصادر من الهيئة العامة للنقل وفقاً للإجراءات والمتطلبات المعتمدة من الهيئة العامة للنقل. 6- 2 تصدر الهيئة العامة للطيران المدني تراخيص نقل المواد الكيميائية عن طريق الجو وفق الشروط التالية: أ- التقدم إلى الهيئة العامة للطيران المدني بخطاب على المطبوعات الرسمية للمنشأة يتضمن طلب الحصول على ترخيص نقل المواد الكيميائية عن طريق الجو بما يتوافق مع اللوائح التنفيذية للهيئة العامة للطيران المدني والمنبثقة من نظام الطيران المدني مشفوعاً باستمارة طلب ترخيص شاحن جو معتمد، والمعدة لهذا الغرض بعد تعبئة كافة معلوماتها. ب- يجب أن يقدم طالب ترخيص نقل المواد الكيميائية جواً تعهداً خطياً على مطبوعاته الرسمية، بالالتزام والتقيد بتعليمات النقل الآمن للمواد الخطرة جواً الصادرة من هيئة الطيران المدني. 6 -3 يجب على ناقل المواد الكيميائية إلى المملكة الالتزام بالآتي: أ- التأكد من توفر إذن مسبق لاستيراد المواد الكيميائية ساري الصلاحية صادر من الجهة المختصة بالمملكة. ب- أن تكون البيانات الإيضاحية المدونة على طرود وشحنات المواد الكيميائية المستوردة أو المنقولة ووثائقها المرفقة بها، مطابقة للمعلومات الواردة في إذن الاستيراد لهذه المواد المعتمدة من الجهة المختصة بالمملكة. 6 -4 يجب على طالب الترخيص تقديم ما يثبت تدريب وتأهيل المختصين الإداريين والفنيين والعمال المعنيين بمناولة وتخزين المواد الكيميائية والخطرة شريطة أن تكون الإثباتات صادرة عن مراكز ومعاهد موثقة ومعتمدة من قبل الجهات المعنية في المملكة. 6 -5 يلتزم ناقل المواد الكيميائية براً أو جواً أو بحراً أو بالخطوط الحديدية إلى المملكة عند عدم التقيد بالمتطلبات المشار إليها في الفقرة (6-3) أعلاه، بإعادة المواد الكيميائية مباشرة إلى مصدرها على وسيلة النقل ذاتها والتزامه بتحمل العقوبات ودفع الغرامات المالية المترتبة على هذه المخالفة. 6- 6 على ناقل المواد الكيميائية عدم نقل المواد بوسيلة نقل غير المصرح لها، وفي حالة استدعاء نقل المواد الكيميائية بواسطة ناقل آخر على الناقل أخذ الإذن من الجهة المختصة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-اداره-المواد-الكيميائيه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية