الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية

المادة ٣

المادة 3

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى الواردة في الأنظمة، تختص الجهات الآتية بإصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وتصديرها وإعادة تصديرها، وإذن فسحها، المبينة أمام كل منها: أ- وزارة الداخلية: المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات. ب- وزارة التعليم: المواد الكيميائية الخاصة بالمؤسسات التعليمية والبحثية. ج- الهيئة العامة للغذاء والدواء: السلائف الكيميائية التي تدخل في تركيب المخدرات والمؤثرات العقلية، والمواد الكيميائية الأخرى التي تدخل في تحضير أو تركيب الأغذية والأدوية، والمبيدات المتعلقة بالصحة العامة، ومنتجات التجميل، والمنتجات الطبية، والمواد الكيميائية التي يحتاج إليها القطاع الصحي بما في ذلك الكواشف غير المشعة. د- وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص): 1- المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير أو تركيب المبيدات الزراعية ومحسنات التربة والأسمدة، والمواد الكيميائية التي تحتاج إليها مراكز الأبحاث الزراعية. 2- المواد الكيميائية التي تستخدم في معالجة المياه والصرف الصحي، والمحطات الخاصة بذلك، والمواد الكيميائية التي تحتاج إليها مختبرات ومراكز أبحاث المياه والصرف الصحي. 3- المواد الكيميائية المقيدة وفقاً لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقتها المملكة في المجال البيئي، بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات المعنية الأخرى. هـ- وزارة الطاقة: المواد الكيميائية الخاصة بالطاقة، وتشمل المواد الكيميائية الخاصة بالكيانات العاملة في قطاع البترول والكهرباء والغاز والطاقة المتجددة، والمواد الكيميائية الخاصة بالأبحاث والتطوير التابعة لها. و- وزارة التجارة: المواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية التي تستوردها المؤسسات والشركات التجارية أو تصدرها أو تعيد تصديرها. ز- وزارة الصناعة والثروة المعدنية: المواد الكيميائية الخاصة بالمصانع والتعدين، بما فيها المواد الكيميائية الخاصة بالأبحاث والتطوير التابعة لها. ح- مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية: المواد الكيميائية الخاصة بالأبحاث والتطوير التابعة لها. ويجوز -بأمر من رئيس مجلس الوزراء- إضافة جهات أخرى بالنسبة إلى المواد الكيميائية الخاصة بها أو التي تحتاج إليها، بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات الأخرى. 2- لا يجوز للجهات المشار إليها -في الفقرة (1) من هذه المادة- إصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وتصديرها وإعادة تصديرها، وإذن فسحها، التي تدخل في تركيب المتفجرات والمخدرات، إلا بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. 3-1 تزويد الجهات المستوردة للسلائف الكيميائة الواردة في القائمتين الثانية والثالثة وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات) في نهاية كل سنة ميلادية ببيانات عن ما يلي: 1- الكميات المستوردة والمستهلك منها والباقي منها. 2- الكميات المنتجة والباقي منها. 3- الكميات التالفة. 4- يجب أن تكون هذه الكميات بوحدة الوزن المعروفة (كيلو غرام، غرام، طن) أو بالحجم (لتر، ملي لتر، متر مكعب). 3 -2 تنسق وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات) والهيئة العامة للغذاء والدواء لمراقبة السلائف الكيميائية والتحقق من صحة البيانات المشار إليها في الفقرة (3-1) من هذه اللائحة. 3 -3 تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء برفع التقرير السنوي بالكميات المفسوحة إلى الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات (INCB) بنهاية كل سنة ميلادية. 3- 4 في جميع الأحوال لا يتم إصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وتصديرها وإعادة تصديرها، وإذن فسحها فيما يتعلق (بالقائمة الثالثة) إلا بعد إصدار الموافقة على جميع ما ورد من وزارة الداخلية. 3- 5 المنتجات المصنفة كجهاز مستلزم طبي تخضع لإشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء مهما كان الغرض من استيراده.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى الواردة في الأنظمة، تختص الجهات الآتية بإصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وتصديرها وإعادة تصديرها، وإذن فسحها، المبينة أمام كل منها: أ- وزارة الداخلية: المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات. ب- وزارة التعليم: المواد الكيميائية الخاصة بالمؤسسات التعليمية والبحثية. ج- الهيئة العامة للغذاء والدواء: السلائف الكيميائية التي تدخل في تركيب المخدرات والمؤثرات العقلية، والمواد الكيميائية الأخرى التي تدخل في تحضير أو تركيب الأغذية والأدوية، والمبيدات المتعلقة بالصحة العامة، ومنتجات التجميل، والمنتجات الطبية، والمواد الكيميائية التي يحتاج إليها القطاع الصحي بما في ذلك الكواشف غير المشعة. د- وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص): 1- المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير أو تركيب المبيدات الزراعية ومحسنات التربة والأسمدة، والمواد الكيميائية التي تحتاج إليها مراكز الأبحاث الزراعية. 2- المواد الكيميائية التي تستخدم في معالجة المياه والصرف الصحي، والمحطات الخاصة بذلك، والمواد الكيميائية التي تحتاج إليها مختبرات ومراكز أبحاث المياه والصرف الصحي. 3- المواد الكيميائية المقيدة وفقاً لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقتها المملكة في المجال البيئي، بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات المعنية الأخرى. هـ- وزارة الطاقة: المواد الكيميائية الخاصة بالطاقة، وتشمل المواد الكيميائية الخاصة بالكيانات العاملة في قطاع البترول والكهرباء والغاز والطاقة المتجددة، والمواد الكيميائية الخاصة بالأبحاث والتطوير التابعة لها. و- وزارة التجارة: المواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية التي تستوردها المؤسسات والشركات التجارية أو تصدرها أو تعيد تصديرها. ز- وزارة الصناعة والثروة المعدنية: المواد الكيميائية الخاصة بالمصانع والتعدين، بما فيها المواد الكيميائية الخاصة بالأبحاث والتطوير التابعة لها. ح- مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية: المواد الكيميائية الخاصة بالأبحاث والتطوير التابعة لها. ويجوز -بأمر من رئيس مجلس الوزراء- إضافة جهات أخرى بالنسبة إلى المواد الكيميائية الخاصة بها أو التي تحتاج إليها، بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات الأخرى. 2- لا يجوز للجهات المشار إليها -في الفقرة (1) من هذه المادة- إصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وتصديرها وإعادة تصديرها، وإذن فسحها، التي تدخل في تركيب المتفجرات والمخدرات، إلا بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. 3-1 تزويد الجهات المستوردة للسلائف الكيميائة الواردة في القائمتين الثانية والثالثة وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات) في نهاية كل سنة ميلادية ببيانات عن ما يلي: 1- الكميات المستوردة والمستهلك منها والباقي منها. 2- الكميات المنتجة والباقي منها. 3- الكميات التالفة. 4- يجب أن تكون هذه الكميات بوحدة الوزن المعروفة (كيلو غرام، غرام، طن) أو بالحجم (لتر، ملي لتر، متر مكعب). 3 -2 تنسق وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات) والهيئة العامة للغذاء والدواء لمراقبة السلائف الكيميائية والتحقق من صحة البيانات المشار إليها في الفقرة (3-1) من هذه اللائحة. 3 -3 تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء برفع التقرير السنوي بالكميات المفسوحة إلى الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات (INCB) بنهاية كل سنة ميلادية. 3- 4 في جميع الأحوال لا يتم إصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وتصديرها وإعادة تصديرها، وإذن فسحها فيما يتعلق (بالقائمة الثالثة) إلا بعد إصدار الموافقة على جميع ما ورد من وزارة الداخلية. 3- 5 المنتجات المصنفة كجهاز مستلزم طبي تخضع لإشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء مهما كان الغرض من استيراده.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-اداره-المواد-الكيميائيه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية