اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية
المادة ١٠
المادة 10
تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) المهمات الآتية:
1- التنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء قاعدة معلومات تشتمل على ما يأتي:
أ- بيان بالمواد الكيميائية التي فسحت، والجهات التي استوردتها، وما أتلف منها.
ب- بيان بالمواد الكيميائية المحظورة التي لا يسمح قطعياً بدخولها إلى المملكة، والمواد الكيميائية المقيدة التي لا يسمح بدخولها إلا وفق شروط وتعليمات خاصة، مع تزويد الجهات المختصة بنسخة من هذا البيان.
ج- جميع ما يتعلق بالنفايات الكيميائية وخصائصها ودرجة خطورتها والظروف المناسبة لحفظها ونقلها وإعادة استخدامها وطرق تخزينها وكيفية التخلص منها.
2- تنظيم وسائل الاستشعار والإنذار من أخطار الحوادث الكيميائية، وإعداد الخطط لمواجهة الحالات الطارئة المؤثرة على البيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3- إصدار تراخيص إنشاء محطات ومرافق معالجة النفايات الكيميائية وفق المعايير التي تحددها اللائحة، ومراقبة تلك المحطات والمرافق وما يتم التخلص منه فيها.
4- إعداد القواعد والإجراءات للتحكم في عمليات الإتلاف والتخلص من النفايات الكيميائية ومراقبة تطبيقها، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة والمعاهدات المتعلقة بهذا الشأن.
5- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأمين مواقع مناسبة لعمليات إتلاف المواد الكيميائية وردمها، والإشراف على إنشاء المرادم وعمليات الإتلاف والردم.
6- اتخاذ التدابير اللازمة في شأن المواد الكيميائية التي لدى الجهات التي ترغب في التخلص منها، وذلك فور إبلاغ وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) بذلك.
10 -1 يصدر المركز الوطني لإدارة النفايات تراخيص إنشاء محطات ومرافق معالجة النفايات الكيميائية وفق الإجراءات والشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات.
10- 2 يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بإشعار الوزارات والجهات المسؤولة عن ممارسة الأنشطة ذات العلاقة باستيراد المواد الكيميائية بالمواد والكميات التي تم إتلافها، والجهات المستوردة لها وفقاً لأذونات الفسح الصادرة عنها، ومناقشة ذلك مع تلك الجهات بما يعزز حماية البيئة والحفاظ عليها، وبما يقلل النفايات الكيميائية التي تنتج عن عملية الاستيراد قدر الإمكان.
10- 3 يقوم المركز الوطني للالتزام البيئي باستكمال ذلك من خلال مهامها المحددة في الخطة الوطنية للحوادث الكيميائية والجرثومية الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني رقم 27160 وتاريخ 18/9/1436 هـ، ومشاركة الجهات الأمنية المختصة عند الحاجة إلى ذلك.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية، المادة (10)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-اداره-المواد-الكيميائيه/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.