الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية

المادة ١

المادة 1

الحالة قيد التحقق من المصدر

يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيَّنة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك. المواد الكيميائية: أي مادة كيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، وتشمل السلائف الكيميائية التي تدخل في تركيب المخدرات والمؤثرات العقلية. إدارة المواد الكيميائية: كل تعامل مع المواد الكيميائية بما في ذلك: إنتاجها، وتصنيعها، واستيرادها، وتصديرها، وإعادة تصديرها، وتداولها، ونقلها، وتخزينها، ومعالجتها، وإتلافها، والتخلص منها. الجهة المختصة: الجهة المخولة -وفقاً لأحكام هذا النظام- بإصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وتصديرها وإعادة تصديرها، وإذن فسحها. النفايات الكيميائية: مخلفات كيميائية يلزم التخلص منها، كالمواد الناتجة من العمليات الصناعية والبحثية. المواد الكيميائية المتراكمة: مواد كيميائية موجودة منذ مدة طويلة في مخازن المستوردين لها أو المتعاملين معها وفق ما تحدده اللائحة. المواد الكيميائية الخطرة: مواد كيميائية تتصف بسمّيتها أو قابليتها للانفجار، أو ذات خصائص أخرى يمكن أن ينجم عنها خطر على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 1-1 أسماء وأنواع المواد الكيميائية: هي جميع المواد الكيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أو المائية أو اللامائية التي وردت في المراجع العلمية المصنفة المعترف بها محلياً أو عالمياً وتشمل المواد المحظورة والمقيّدة المدرجة في القوائم المرفقة بهذه اللائحة، وهي كما يلي: 1- القائمة الأولى: وتشتمل على المواد الكيميائية الخطرة التي تدخل في تركيب المتفجرات. 2- القائمة الثانية: وتشتمل على السلائف الكيميائية التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية. 3- القائمة الثالثة: وتشتمل على بعض المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات والسلائف الكيميائية التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية. 4- القائمة الرابعة: وتشتمل على: أ- المواد الكيميائية المحظورة أو المقيّدة بموجب اتفاقية روتردام لعام 1998 م، بشأن إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية، وهذه القائمة تخضع للتعليمات الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي). ب- المواد الكيميائية المحظورة بموجب اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق لعام 2017 م، وهذه المادة تخضع للتعليمات الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي). 5- القائمة الخامسة: وتشتمل على المواد الكيميائية المحظورة أو المقيّدة بموجب اتفاقية ستوكهولم لعام 2001 م، المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة، وهذه القائمة تخضع للتعليمات الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي). 6- القائمة السادسة: وتشتمل على المواد الكيميائية المحظورة أو المقيدة بموجب اتفاقية مونتريال لعام 1987 م، لحظر المواد الكيميائية المستنزفة لطبقة الأوزون، وهذه القائمة تخضع للتعليمات الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي). 7- القائمة السابعة: تندرج إجراءات فسحها واستيرادها وفقاً لنظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/57 وتاريخ 26/10/1426 هـ، ولائحته التنفيذية، وهذه القائمة تخضع للتعليمات الصادرة عن وزارة الخارجية. 8- القائمة الثامنة: وتشتمل على المواد المتفجرة المعدة للاستخدام المدني لنظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428 هـ، ولائحته التنفيذية، وهذه القائمة تخضع للتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية. 9- القائمة التاسعة: وتشمل المواد الكيميائية الغير مقيدة أو الغير محظورة دولياً بالقوائم الموضحة أعلاه. 1 -2 المواد الكيميائية المتراكمة: تُعد المواد الكيميائية متراكمة في الحالات التالية: 1- إذا كانت فائضة عن حاجة الجهة المستوردة أو المتعامل معها. 2- انتهاء فترة صلاحيتها أو انتفاء الحاجة لها. 3- إذا لم تستكمل إجراءات فسحها وتخليصها من المنافذ البرية أو الجوية أو البحرية وبقيت مدة تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ وصولها إلى تلك المنافذ.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيَّنة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك. المواد الكيميائية: أي مادة كيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، وتشمل السلائف الكيميائية التي تدخل في تركيب المخدرات والمؤثرات العقلية. إدارة المواد الكيميائية: كل تعامل مع المواد الكيميائية بما في ذلك: إنتاجها، وتصنيعها، واستيرادها، وتصديرها، وإعادة تصديرها، وتداولها، ونقلها، وتخزينها، ومعالجتها، وإتلافها، والتخلص منها. الجهة المختصة: الجهة المخولة -وفقاً لأحكام هذا النظام- بإصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وتصديرها وإعادة تصديرها، وإذن فسحها. النفايات الكيميائية: مخلفات كيميائية يلزم التخلص منها، كالمواد الناتجة من العمليات الصناعية والبحثية. المواد الكيميائية المتراكمة: مواد كيميائية موجودة منذ مدة طويلة في مخازن المستوردين لها أو المتعاملين معها وفق ما تحدده اللائحة. المواد الكيميائية الخطرة: مواد كيميائية تتصف بسمّيتها أو قابليتها للانفجار، أو ذات خصائص أخرى يمكن أن ينجم عنها خطر على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 1-1 أسماء وأنواع المواد الكيميائية: هي جميع المواد الكيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أو المائية أو اللامائية التي وردت في المراجع العلمية المصنفة المعترف بها محلياً أو عالمياً وتشمل المواد المحظورة والمقيّدة المدرجة في القوائم المرفقة بهذه اللائحة، وهي كما يلي: 1- القائمة الأولى: وتشتمل على المواد الكيميائية الخطرة التي تدخل في تركيب المتفجرات. 2- القائمة الثانية: وتشتمل على السلائف الكيميائية التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية. 3- القائمة الثالثة: وتشتمل على بعض المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات والسلائف الكيميائية التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية. 4- القائمة الرابعة: وتشتمل على: أ- المواد الكيميائية المحظورة أو المقيّدة بموجب اتفاقية روتردام لعام 1998 م، بشأن إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية، وهذه القائمة تخضع للتعليمات الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي). ب- المواد الكيميائية المحظورة بموجب اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق لعام 2017 م، وهذه المادة تخضع للتعليمات الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي). 5- القائمة الخامسة: وتشتمل على المواد الكيميائية المحظورة أو المقيّدة بموجب اتفاقية ستوكهولم لعام 2001 م، المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة، وهذه القائمة تخضع للتعليمات الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي). 6- القائمة السادسة: وتشتمل على المواد الكيميائية المحظورة أو المقيدة بموجب اتفاقية مونتريال لعام 1987 م، لحظر المواد الكيميائية المستنزفة لطبقة الأوزون، وهذه القائمة تخضع للتعليمات الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي). 7- القائمة السابعة: تندرج إجراءات فسحها واستيرادها وفقاً لنظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/57 وتاريخ 26/10/1426 هـ، ولائحته التنفيذية، وهذه القائمة تخضع للتعليمات الصادرة عن وزارة الخارجية. 8- القائمة الثامنة: وتشتمل على المواد المتفجرة المعدة للاستخدام المدني لنظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428 هـ، ولائحته التنفيذية، وهذه القائمة تخضع للتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية. 9- القائمة التاسعة: وتشمل المواد الكيميائية الغير مقيدة أو الغير محظورة دولياً بالقوائم الموضحة أعلاه. 1 -2 المواد الكيميائية المتراكمة: تُعد المواد الكيميائية متراكمة في الحالات التالية: 1- إذا كانت فائضة عن حاجة الجهة المستوردة أو المتعامل معها. 2- انتهاء فترة صلاحيتها أو انتفاء الحاجة لها. 3- إذا لم تستكمل إجراءات فسحها وتخليصها من المنافذ البرية أو الجوية أو البحرية وبقيت مدة تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ وصولها إلى تلك المنافذ.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-اداره-المواد-الكيميائيه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية