اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية
المادة ٢٢
المادة 22
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام و"جدول المخالفات والعقوبات"، ويعد التبليغ منتجًا لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني من خلال منصة إيفاء وإحدى الوسائل الآتية: أ- منصة الهيئة الإلكترونية. ب- البريد الإلكتروني للمخالف المعتمد لدى الهيئة. ج- رسالة نصية على رقم هاتف المخالف المعتمد لدى الهيئة. 2- في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الإشعار منتجًا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، المادة (22) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنشاط-نقل-البضائع-عبر-الدراجه-الاليه-لاغراض-تجاريه/art/22
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.