الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية

المادة ١٦

المادة 16

الحالة قيد التحقق من المصدر

يلتزم مقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية بالآتي: 1- تسجيل السائق والدراجة في منصة الهيئة الإلكترونية. 2- تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة، وتحديد وسائل التواصل معه، وتوفير العنوان الوطني للمنشأة. 3- النطاق الجغرافي والمحدد بقرار من الرئيس، -حسب ما تقتضيه الحاجة-. 4- وضع آلية للرقابة على الدراجات والسائقين ومشاركتها مع الهيئة. 5- الالتزام بقواعد السير الصادرة من الجهات المختصة. 6- توفير سياسة لخصوصية البيانات وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة. 7- تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد التالية: أ- الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (6) ساعات عمل من وقت الطلب. ب- الطلبات العادية: خلال مدة أقصاها (24) ساعة عمل من وقت الطلب. 8- تدريب السائق على آلية التعامل مع البضاعة، واستخدام صندوق نقل البضاعة، والحافظة. 9- توفير الحافظة المناسبة للتخزين الآمن حسب طبيعة كل بضاعة منقولة. 10- أن يكون في الحافظة مكان مخصص للمشروبات في حال نقلها. 11- تعيين مشرف تشغيلي سعودي لكل (50) دراجة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية. 12- عدم نقل أي بضاعة تحتوي على مواد خطرة لأي غرض كان. 13- الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط التشغيلية والالتزامات الصادرة من أنظمة ولوائح الجهات المختصة حسب نوع البضاعة المنقولة. 14- عدم التعامل مع الأفراد واقتصار التعامل مع المنشآت النظامية، وذلك في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية. 15- ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع المركز السعودي للأعمال، ووضع الرمز الإلكتروني الموحد في مكان مرئي للمستفيدين في المركز.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يلتزم مقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية بالآتي: 1- تسجيل السائق والدراجة في منصة الهيئة الإلكترونية. 2- تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة، وتحديد وسائل التواصل معه، وتوفير العنوان الوطني للمنشأة. 3- النطاق الجغرافي والمحدد بقرار من الرئيس، -حسب ما تقتضيه الحاجة-. 4- وضع آلية للرقابة على الدراجات والسائقين ومشاركتها مع الهيئة. 5- الالتزام بقواعد السير الصادرة من الجهات المختصة. 6- توفير سياسة لخصوصية البيانات وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة. 7- تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد التالية: أ- الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (6) ساعات عمل من وقت الطلب. ب- الطلبات العادية: خلال مدة أقصاها (24) ساعة عمل من وقت الطلب. 8- تدريب السائق على آلية التعامل مع البضاعة، واستخدام صندوق نقل البضاعة، والحافظة. 9- توفير الحافظة المناسبة للتخزين الآمن حسب طبيعة كل بضاعة منقولة. 10- أن يكون في الحافظة مكان مخصص للمشروبات في حال نقلها. 11- تعيين مشرف تشغيلي سعودي لكل (50) دراجة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية. 12- عدم نقل أي بضاعة تحتوي على مواد خطرة لأي غرض كان. 13- الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط التشغيلية والالتزامات الصادرة من أنظمة ولوائح الجهات المختصة حسب نوع البضاعة المنقولة. 14- عدم التعامل مع الأفراد واقتصار التعامل مع المنشآت النظامية، وذلك في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية. 15- ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع المركز السعودي للأعمال، ووضع الرمز الإلكتروني الموحد في مكان مرئي للمستفيدين في المركز.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنشاط-نقل-البضائع-عبر-الدراجه-الاليه-لاغراض-تجاريه/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية