اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
المادة ٩٣
المادة 93
سحب الشهادات 1- يجوز للسلطة البحرية سحب الشهادات أو ترخيص الملاحة للسفينة أو إيقافها أو إلغاءها في حال مخالفة السفينة متطلبات وأحكام هذه اللائحة والاتفاقية وملاحقها.2- يجوز للسلطة البحرية شطب تسجيل السفينة أو سحب الترخيص الملاحي لها في حال إخلال السفينة إخلالاً جسيماً بالمتطلبات الواردة في هذه اللائحة والاتفاقية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (93)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/93
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.