الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها/المادة 88واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

المادة ٨٨

المادة 88

متطلبات منع تلوث الهواء من الوقود الزيتي 1- يجوز للسلطة البحرية إذا تبين لها أن السفينة لا تتقيد بمعايير الوقود وفقاً لأحكام منع تلوث الهواء أن تطلب من السفينة ما يلي:أ- تقديم سجل بالإجراءات المتخذة لمحاولة تحقيق استيفاء المعايير. ب- تقديم قرائن على أنها تقوم بشراء وقود يستوفي المعايير وفقاً لخطة الرحلة. ج- تقديم إشعار للجهات المختصة بأنها لا تستوفي متطلبات الوقود وفقاً لأحكام هذا الفصل.2- يجوز للسلطة المختصة أن تأخذ عينة من الوقود لفحصه والتحقق من تطبيق المتطلبات.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (88)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/88

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨٧كل مواد النظامالمادة ٨٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية