الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها/المادة 46واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

المادة ٤٦

المادة 46

معايير التصريف 1- يمكن استخدام إجراءات التهوية المعتمدة من قبل السلطة البحرية إزالة مخلفات البضائع من الصهاريج على أن تكون هذه الإجراءات وفقاً للتذييل السابع من الملحق الثاني وتعتبر المياه التي يتم إدخالها لاحقاً في الصهريج على أنها نظيفة ولن تخضع لمتطلبات التصريف في الملحق الثاني للاتفاقية.2- للسلطة البحرية وبطلب من الربان الإعفاء من الغسل الأولي في هذه الحالات:أ- أن الصهريج المفرغ سيعاد تحميله بالمادة نفسها أو بمادة أخرى تتوافق مع المادة السابقة وأنه لن يغسل أو يعبأ بماء الصابورة قبل الشحن. ب- أن الصهريج المفرغ لن يغسل أو يعبأ بماء الصابورة بالبحر وأن الغسل الأولي وفقاً لهذه المادة من الملحق الثاني من الاتفاقية سيتم في ميناء آخر شريطة الحصول على تأكيد خطي يفيد بأن ذلك الميناء مجهز بمرافق استقبال مناسبة لذلك الغرض. ت- أن مخلفات البضائع ستزال بوسيلة تهوية معتمدة من السلطة البحرية وفقاً للتذييل السابع من الملحق الثاني من الاتفاقية.3- عندما يستخدم عامل تنظيف غير الماء مثل الزيت المعدني أو مذيب مكلور فإن تصريف هذا العامل يجب أن يكون خاضعاً لأحكام الملحق الأول أو الملحق الثاني من الاتفاقية كما لو أن العامل المذكور كبضاعة على أن يتم تحديد إجراءات غسل الصهاريج المشتملة على عامل التنظيف هذا بالكتيب وأن تحظى بموافقة السلطة البحرية.4- عندما يتم إضافة كميات صغيرة من المواد المضافة التنظيفية إلى الماء لتسهيل غسل الصهاريج لا يجوز استخدام أي مواد مضافة أخرى تحتوي على عناصر من فئة التلوث (X) باستثناء العناصر القابلة للتحلل بيولوجياً على الفور، والموجودة بتركيز إجمالي يقل عن (10%) من المادة المضافة التنظيفية، ولا ينبغي تطبيق أي قيود أخرى على تلك القيود المنطبقة على الصهريج بفعل البضاعة السابقة.5- مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة تطبق الأحكام التالية:أ- يتوجب إخضاع صهريج جرى تفريغه من مادة من الفئة (X) إلى غسل أولي قبل أن تغادر السفينة ميناء التفريغ وتصرف المخلفات الناجمة في مرفق استقبال إلى أن يصل تركيز المادة في خليط هذا الملحق وفقاً إلى ما يشير إليه تحليل عينات الخليط التي يستخلصها خبير المعاينة إلى مستوى (0.1%) من الوزن أو أدنى من ذلك وعند بلوغ مستوى التركيز المتخلف المطلوب يتعين الاستمرار في تصريف المياه المستخدمة في غسيل الصهاريج المتبقية في مرفق الاستقبال إلى أن يفرغ الصهريج وتدون قيود مناسبة لهذه العمليات في سجل البضائع ويصادق عليها خبير المعاينة المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والأربعين) من هذه اللائحة التنفيذية. ب- يجوز التصريف البحري لأي مياه تدخل لاحقاً إلى الصهريج بحراً وفقاً لمعايير التصريف المدرجة للفقرة (2) من هذه المادة. ت- عندما تكون حكومة الطرف المتلقي مقتنعة بتعذر قياس تركيز المادة في الخليط دون التسبب في تأخير السفينة بلا مبرر فإنه من الجائز أن يقبل ذلك الطرف إجراء بديل على أنه إجراء مكافئ لاستخلاص التركيز المطلوب من البند (أ) من الفقرة (5) من المادة ( الخامسة والأربعين) من هذه اللائحة بشرط أن يتم غسيل الصهريج غسلاً أولياً طبقاً لإجراء معتمد من السلطة البحرية يتماشى مع التذييل السادس من الملحق الثاني من الاتفاقية وأن يتم تسجيل القيود المناسبة في سجل البضائع وأن يصادق عليها خبير المعاينة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والأربعين) من اللائحة التنفيذية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (46)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/46

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٥كل مواد النظامالمادة ٤٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية