اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
المادة ٢٦
المادة 26
تجهيزات الضخ وخطوط الضخ والتصريف 1- تحدد السلطة البحرية متطلبات التسرب الجزئي على أن تشمل جميع أحكام مواصفات تصميم وتركيب وتشغيل نظام التسرب الجزئي لضبط عمليات التصريف البحري التي اعتمدتها المنظمة.2- يجب أن تجهز كل ناقلة نفط تبلغ حمولتها الإجمالية (150) طناً فأكثر تسلم في 1 ديسمبر 2010 م، أو بعد ذلك التاريخ، على النحو المعرف في اللائحة (8.28.1) من الملحق والمزودة بفتحة سحب لمياه البحر موصول بشكل دائم بنظام أنابيب البضائع، بصمام لفتحة سحب مياه البحر وصمام عزل داخل السفينة على حد سواء، وإضافة إلى هذين الصمامين، يجب أن يكون قدر المستطاع عزل فتحة سحب مياه البحر عن نظام أنابيب البضائع عندما تقوم الناقلة بتحميل البضائع أو نقلها أو تفريغها وذلك باستخدام وسيلة فعالة توافق عليها السلطة، وتكون هذه الوسيلة الفعالة أداة يجهز بها نظام الأنابيب لتفادي ملء الجزء من الأنابيب الذي يمتد بين صمام فتحة سحب مياه البحر والصمام داخل السفينة بالبضائع في جميع الظروف.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (26)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/26
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.