اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
المادة ٢٤
المادة 24
التقسيم الداخلي والاتزان العطبيلضمان وجود اتزان كافي لكافة مراحل الغمر الوسطي، على إدارة شركة السفينة أو مالكها تزويد السلطة البحرية بنسخة من كتيب حسابات اتزان ناقلة الزيت وجداولها والتقسيمات الداخلية لها أثناء تعرضها إلى غمر وسطي.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (24)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/24
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.