الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه (المحدثة)/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه (المحدثة)

المادة ١١

المادة 11

مع مراعاة ما يقع ضمن اختصاص الوزارة واختصاص الجهات ذات العلاقة، يعد مخالفًا كل من قام بأي من الأفعال التالية: أولًا: في القطاع الحضري 1- استخدام أدوات صحية غير مرشدة -لكل أداة- على سبيل المثال لا الحصر: (خلاطات، صنابير، مراوش، شطافات، صناديق طرد). 2- العبث أو إزالة الجزء المرشد من الأدوات الصحية المرشدة (لكل أداة). 3- هدر مياه الشرب من الخزان الأرضي أو العلوي بسبب تشققات في جسم الخزان أو العزل أو عطل أو عدم وجود العوامة لكل خزان. 4- استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لها مع توفر المصادر البديلة مثل مياه صرف صحي معالجة أو شبكة مياه معالجة، أو بئر مرخص. 5- عدم تشغيل محطة المياه الرمادية للمباني والمجمعات التي تنطبق عليها شروط تركيب مثل هذه المحطات. 6- استخدام منظومة ري غير مرشدة. 7- وجود تسرب من شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية. 8- عدم وضع مواد توعوية بترشيد المياه في المرفق العام بلغات تناسب المستخدمين (لكل مبنى). ثانيًا: القطاع الزراعي 1- الإخلال باشتراطات تراخيص المياه فيما يخص الالتزام بترشيد وكفاءة المياه في القطاع الزراعي. 2- عدم استخدام أنظمة وأدوات وتقنيات ري مرشدة. ثالثًا: القطاع الصناعي 1- تطبق الجزاءات على الاستخدامات الحضرية في القطاع الصناعي، حسب ما ورد في جزاءات القطاع الحضري أعلاه (من 1 إلى 8). 2- عدم الالتزام بالبصمة المائية المخصصة في القطاع الصناعي وفقًا لما يصدر من قرارات حول تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية. رابعًا: مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه 1- عدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل ومتطلبات مراجعة التزام القطاع الحضري بكميات المياه المعيارية، والقطاع الصناعي بالبصمة المائية والقطاع الزراعي بالمقننات المائية. 2- عدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل وآليات للتحقق من وجود أدوات صحية مرشدة وفقًا للمعايير الصادرة عن الجهات المختصة. 3- عدم رفع التقارير اللازمة عن جميع ما سبق وفق متطلبات المركز. 4- القيام بنشاط يتعلق بخدمات كفاءة وترشيد المياه بدون ترخيص من المركز. خامسًا: مخالفات عامة 1- عدم تزويد المركز بالمعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، من أي شخص مستخدم للمياه. 2- مخالفة اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات الصادرة من المركز والتي تحقق كفاءة وترشيد المياه. 3- منع المراقبين والمختصين بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه (المحدثة)، المادة (11)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمراقبه-والالتزام-بمعايير-كفاءه-وترشيد-المياه-المحدثه/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية