الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ٩

المادة 9

الحالة قيد التحقق من المصدر

لا يجوز لأي شخص طبيعي، أو اعتباري خاص بما في ذلك الجهات الحكومية إنشاء متحف، أو تشغيله؛ إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا يجوز لأي شخص طبيعي، أو اعتباري خاص بما في ذلك الجهات الحكومية إنشاء متحف، أو تشغيله؛ إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية