الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 84واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ٨٤

المادة 84

يجوز للهيئة الترخيص بتصدير قطع التراث الشعبي أو القطع الأثرية الموجودة في المتاحف في الحالات الآتية: 1- إذا كانت القطع المطلوب تصديرها ستشارك بها المملكة في المعارض، والمحافل، والمتاحف الدولية على أن تُعاد مرة أخرى بعد انتهاء المهمة التي صدرت من أجلها. 2- إذا كان تصدير القطع الأثرية الموجودة في المتاحف، وقطع التراث الشعبي يهدف إلى مبادلتها بقطع أخرى لدى المتاحف، والهيئات الأجنبية من أجل إثراء النشاط الثقافي السعودي وازدهاره. 3- إذا كانت القطع المطلوب تصديرها سبق تخصيصها بمعرفة الهيئة. 4- إذا كانت القطع المطلوب تصديرها قد وافقت الهيئة على إعارتها إعارة مؤقتة لإحدى البعثات العلمية، أو الدول الأجنبية، أو العربية لإجراء الدراسات، والأبحاث بصددها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (84)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/84

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨٣كل مواد النظامالمادة ٨٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية