اللائحة التنفيذية للمتاحف
المادة ٧٨
المادة 78
1- للهيئة -دون غيرها- استثمار صور النماذج الأثرية في المجالين التجاري، والإعلامي؛ للترويج عن منتجاتها في هذا المجال.
2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، للهيئة السماح لغيرها باستثمار صور النماذج الأثرية في المجالين التجاري، والإعلامي، وذلك بعد الحصول على موافقة مسبقة منها.
3- تستثنى من تطبيق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة الحالات التي يقتصر فيها استخدام صور النماذج الأثرية في حالة الاستخدام الشخصي، أو لأغراض تعليمية، أو ثقافية، أو لأغراض الترويج السياحي، من خلال الأجهزة الحكومية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (78)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/78
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.