اللائحة التنفيذية للمتاحف
المادة ٧٢
المادة 72
1- إذا رغب مالك قطعة التراث الشعبي -المسجلة في السجل المخصص لذلك- في تداولها بأي وسيلة من وسائل التداول، فعليه التقيد بما يلي:
أ- الحصول على ترخيص من الهيئة.
ب- أن يكون التداول داخل حدود المملكة فقط.
ج- عرض القطعة على الهيئة أولاً إذا كان يرغب في بيعها.
د- إبلاغ من تنتقل إليه ملكية القطعة بأنها مسجلة في السجل المخصص، وتزويده برقم تسجيلها في السجل.
هـ - إبلاغ من تنتقل إليه ملكية القطعة بإجراءات الحماية المتخذة في شأنها.
و- إنهاء الإجراءات اللازمة لنقل الملكية.
ز- إبلاغ الهيئة -خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إنهاء إجراءات نقل الملكية- بتمام عملية نقل الملكية، وتزويدها باسم المالك الجديد، وبالمستندات التي تطلبها لإثبات ذلك.
2- تتولى الهيئة التأشير في السجل المخصص بما يفيد نقل ملكية قطعة التراث الشعبي، مع بيان اسم المالك الجديد، وسند الملكية، وتاريخه.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (72)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/72
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.