الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 70واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ٧٠

المادة 70

على كل من يرغب في تداول قطعة تراث شعبي مملوك لأي شخص طبيعي، أو اعتباري أن يثبت ملكيته لها بسند رسمي قاطع الدلالة. ويجب أن تكون القطعة قد سبق تسجيلها لدى الهيئة، وصدر ترخيص يسمح بتداولها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (70)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/70

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٩كل مواد النظامالمادة ٧١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية