اللائحة التنفيذية للمتاحف
المادة ٦٨
المادة 68
1- على مالك، أو حائز قطعة التراث الشعبي المصنفة، عند فقدها أو تلفها، أو سرقتها، المبادرة -خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام- إلى إبلاغ الهيئة.
2- على الهيئة -بعد ورود البلاغ- إجراء التحريات اللازمة للوقوف على أسباب فقد أو تلف أو سرقة القطعة المصنفة، وتحديد المسؤول عنها، وإعداد تقرير بذلك على النموذج المعتمد من الهيئة، وذلك لاتخاذ اللازم نحو إثبات الأمر في السجل المخصص لذلك.
الفصل الثالث: مزادات بيع قطع التراث الشعبي والتداول والشراء
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (68)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/68
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.