الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 61واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ٦١

المادة 61

تقوم الهيئة بالاتفاق مع الوزارة بوضع دليل إجرائي للتراخيص تحدد فيه الأنشطة والمقابل المالي وإجراءات إصدار التراخيص المرتبطة بالإتجار بقطع التراث الشعبي، أو إقامة مزاد بيع قطع التراث الشعبي، أو ترميم الآثار المنقولة الموجودة داخل المتاحف لأغراض تجارية والموافقات والأحكام والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه، ويرفع للمجلس للتوصية لإقراره من الوزارة. المادة الثانية الستون:تُصدر الهيئة الترخيص المنصوص عليه بالمادة الحادية والستين من هذه اللائحة، بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات المطلوبة، وإرفاق المستندات المؤيدة للطلب، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ استيفاء تلك الاشتراطات والمستندات. وفي حالة عدم إصدار الترخيص خلال تلك المدة، أو عدم إبلاغ الهيئة لطالب الترخيص بقبول طلبه، فإن ذلك يعد رفضاً له. الفصل الثاني: تصنيف قطع التراث الشعبي

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (61)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/61

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٠كل مواد النظامالمادة ٦٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية