الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ٦

المادة 6

للهيئة في الحالات التي تكتشف فيها أن استمرار النشاط المرخص به لممارسة نشاط الاستثمار سيترتب عليه على المدى الطويل الإضرار بالموقع محل الترخيص، أن تلغي الترخيص، أو تقلص مدته إلى المدة التي تناسب الحالة، مع تعويض المرخص له، بحسب ما يقرره الرئيس بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة لاستثمار المتاحف وتشغيل خدمات الزوار.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (6)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية