اللائحة التنفيذية للمتاحف
المادة ٤
المادة 4
الحالة قيد التحقق من المصدر
تتخذ الهيئة في سبيل استثمار مواقع خدمات الزوار داخل حرم المتحف؛ التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ عليها، وعلى محتوياته، وشكله الجمالي، ونشاطه، بحيث لا يؤثر الاستثمار سلباً على النشاط الأصلي.
ولا يجوز منح الموافقة على أي استثمار في تلك المواقع إذا كان يترتب على الاستثمار الإضرار بأي منها، أو التقليل من قيمتها، أو من أهميتها.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تتخذ الهيئة في سبيل استثمار مواقع خدمات الزوار داخل حرم المتحف؛ التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ عليها، وعلى محتوياته، وشكله الجمالي، ونشاطه، بحيث لا يؤثر الاستثمار سلباً على النشاط الأصلي. ولا يجوز منح الموافقة على أي استثمار في تلك المواقع إذا كان يترتب على الاستثمار الإضرار بأي منها، أو التقليل من قيمتها، أو من أهميتها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.