الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ٢٠

المادة 20

1- يجوز تحديد مقابل مالي لدخول المتحف، أو الموقع الذي تقام فيه عروض مؤقتة بعد موافقة الهيئة عليه بقرار من الرئيس أو من يفوضه حسب التعليمات المنظمة لذلك. 2- يراعى عند تحديد المقابل المالي أن يكون معقولاً مع درجة تصنيف المتحف، وتكاليف إنشائه وتشغيله، أو مع مستوى الموقع، وأن يكون بطريقة تشجع أكبر شريحة من الجمهور على الدخول للمتحف أو الموقع، وفي نفس الوقت تشجع المستثمرين في هذا القطاع. الفصل السادس: واجبات المتحف وحقوقه

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (20)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية